تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 520

مساهمون:

ص٥٢٠
الداخل اي ذي اليد منها ما رواه أبو بصير قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يأتي القوم فيدعى دارا في أيديهم ويقيم البينة ويقيم الّذي في يده الدار البينة انه ورثها عن أبيه ولا يدرى كيف كان امرها قال أكثرهم بينة يستحلف وتدفع إليه وذكران عليا عليه السلام اتاه قوم يختصمون في بغلة فقامت البينة لهؤلاء انهم انتجوها على مذودهم ولم يبيعوا ولم يهبوا وقامت البينة لهؤلاء بمثل ذلك فقضى عليه السلام بها لأكثرهم بينة واستحلفهم قال فسألته حينئذ فقلت أرأيت أن كان الّذي ادعى الدار قال إن أبا هذا الّذي هو فيها اخذها بغير ثمن ولم يقم الّذي هو فيها بينة الا انه ورثها عن أبيه قال إذا كان الامر هكذا فهي للذي ادعاها وأقام البينة عليها « 1 » . ومنها ما رواه إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه ان رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين عليه السلام في دابة في أيديهما وأقام كل واحد منهما البينة انها نتجت عنده فأحلفهما علي عليه السلام فحلف أحدهما وأبى الآخران يحلف فقضى بها للحالف فقيل له فلو لم تكن في يد واحد منهما وأقاما البينة فقال احلفهما فأيهما حلف ونكل الآخرة جعلتها للحالف فان حالفا جميعا جعلتها بينهما نصفين قيل فان كانت في يد أحدهما وأقاما جميعا البينة قال اقضي بها للحالف الّذي هي في يده 2 والجواب انه لو أمكن تخصيص تلك الكبرى بهذه النصوص نلتزم به واما إذا لم يمكن التخصيص نرفع اليد عن هذه الروايات .

الوجه السادس ما رواه حفص بن غياث

عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال له رجل إذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي ان اشهد أنه
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب 12 من أبواب كيفية الحكم واحكام الدعاوى الحديث 1 و 2 .
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 520 | السيد تقي الطباطبائي القمي