في طول البينة وقد علم من الدليل الآخر ان اليمين وظيفة المنكر وإذا لم يكن للمدعى البينة والمنكر لم يحلف ورد اليمين إلى المدعى يحلف .
الوجه الرابع : مطالبة أبي بكر الملعون البينة من فاطمة عليها السلام
والحال ان الفدك كان في يدها مع أن المدعي لا بدان يقيم البينة والحال انه أراد من الصديقة عليها السلام اقامتها ويرد عليه ان فعل أبي بكر واضرابه لا يترتب عليه الا العذاب الأكبر وأمير المؤمنين عليه السلام لم يصدقه في فعاله بل على مقتضى النقل في مقام المحاجة أورد عليه بعين الايراد .
لاحظ ما روي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث فدك ان أمير المؤمنين عليه السلام قال لأبي بكر أتحكم فينا بخلاف حكم اللّه في المسلمين قال لا قال فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه ادّعيت انا فيه من تسأل البينة قال إياك كنت اسأل البينة على ما تدعيه على المسلمين قال فإذا كان في يدي شيء فادّعى فيه المسلمون تسألني البيّلة على ما في يدي وقد ملكته في حياة رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وبعده ولم تسأل المؤمنين البينة على ما ادعوا على كما سألتني البينة على ما ادعيت عليهم إلى أن قال وقد قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله البينة على من ادّعى واليمين على من انكر « 1 » .
ولكن في مقابل الكافر العنود المكب على الدنيا لا سبيل الا التسليم وإلى اللّه المشتكى .
الوجه الخامس : جملة من النصوص
التي تدل على اعتبار بينة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 25 من أبواب كيفية الحكم واحكام الدعاوى الحديث 3 .