تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨
يدل على الاختصاص والتفصيل المستفاد من النصوص المشار إليها .

الوجه الثاني : ما رواه أبو ضمرة

عن أبيه عن جده قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام احكام المسلمين على ثلاثة : شهادة عادلة أو يمين قاطعة أو سنة ماضية من أئمة الهدى « 1 » . بتقريب ان المستفاد من الحديث انه من جملة ما يتحقق به الحكم البينة ويرد عليه أولا ان السند مخدوش وثانيا انه لا تنافي بين الامرين فان البينة تؤثر في مورد واليمين في مورد آخر .

الوجه الثالث : ما ورد في بعض النصوص

من أن اللّه أوحى إلى بعض أنبيائه ان اقض بينهم بالبينات واضفهم إلى اسمي لاحظ خبر سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال في كتاب عليّ عليه السلام ان نبيا من الأنبياء شكا إلى ربه فقال يا ربّ كيف اقضي فيما لم أر ولم اشهد قال فأوحى اللّه إليه احكم بينهم بكتابي واضفهم إلى اسمي فحلفهم به وقال هذا لمن لم تقم له بينة « 2 » . وخبر أبان بن عثمان عمّن اخبره عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال في كتاب علي عليه السلام ان نبيّا من الأنبياء شكا إلى ربّه القضاء فقال كيف اقضي بما لم تر عيني ولم تسمع اذني فقال اقض بينهم بالبينات واضفهم إلى اسمي يحلفون به 3 . وفيه انه لا يدل الحديث على كون اليمين في عرض البينة وكليهما في حد سواء وبعبارة أخرى يستفاد من الحديث ان اليمين
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب كيفية الحكم واحكام الدعاوى الحديث 6 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب 1 من أبواب كيفية الحكم واحكام الدعاوى الحديث 1 و 2 .