تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 517

مساهمون:

ص٥١٧
المشهور فيما بين القوم القول الأول وفي مقابله القول الثاني ذهب إليه بعض كالشهيد والعلامة ويمكن الاستدلال على القول الأول بوجوه .

[ المشهور على أن إقامة البينة بالمدعى ويختص اليمين بالمنكر ]

الوجه الأول : ما رواه جميل وهشام

عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله البينة على من ادّعى واليمين على من ادعى عليه « 1 » ومثله الحديث الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع من هذا الباب .

الوجه الثاني : الاجماع

فإنه ربما يدعى عليه كما يشاهد في كلماتهم وقد نقل عن المستند انه نقل الاجماع عليه عن بعض معاصريه .

الوجه الثالث : السيرة العقلائية الجارية عليه

فإنه لا اشكال في أنه لو كانت دار مثلا في يد أحد وعليها سلطانه فادعى غيره انها له يطلب من المدعى البينة في المحاكم العرفية والعرف ببابك .

الوجه الرابع : ان هذه المسألة محل الابتلاء

ولا يمكن عادة ان يبقى حكمها تحت الستار وان شئت قلت لو كان الحكم الشرعي على خلاف المشهور لذاع وشاع وحيث لا يكون كذلك يعلم أن الحق ما عليه المشهور فلاحظ .

واستدل على القول الآخر أيضا بوجوه .

الوجه الأول : حجية البينة على الاطلاق

ومقتضى اطلاقها عدم اختصاصها بخصوص البائع ويرد عليه ان تقييد الاطلاق أو تخصيص العام ليس بعزيز وبعبارة أخرى نرفع اليد عن الاطلاق المذكور بما
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب كيفية الحكم واحكام الدعاوى الحديث 1 .
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 517 | السيد تقي الطباطبائي القمي