حدث عند المشتري حلف المشترى ان كان منكرا والشيخ قدس سره
قرب ما افاده ابن الجنيد بوجوه ثلاثة .
الوجه الأول : اصالة عدم تسليم البائع العين إلى المشتري على الوجه المقصود .
ويرد عليه أولا ان الأصل المذكور لا يقتضي الخيار للمشتري الا على القول بالاثبات وثانيا ان الشك المذكور ناش عن حدوث العيب قبل القبض أو بعده وحيث إن اصالة عدم حدوث العيب إلى زمان القبض جارية لا تصل النوبة إلى اصالة عدم التسليم على الوجه المقصود فان الأصل السببي حاكم على الأصل المسببي .
الوجه الثاني اصالة عدم استحقاق البائع الثمن بتمامه
ويرد عليه ان البائع يستحق الثمن بتمامه بالعقد غاية الأمر إذا كانت العين معيبة يؤخذ منه الأرش بعنوان الغرامة الشرعية .
الوجه الثالث : اصالة عدم لزوم العقد
ويرد عليه ان الأصل الأولى في العقود اللزوم بمقتضى قوله تعالى
« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »
والجواز يحتاج إلى الدليل .
« قوله قدس سره : قال في التذكرة ولو أقام أحدهما بينة عمل بها ثم قال ولو أقاما بينة عمل ببينة المشترى لان القول قول البائع لأنه ينكر فالبينة على المشترى وهذا منه مبنى على سقوط اليمين عن المنكر بإقامة البينة وفيه كلام في محله وان كان لا يخلو عن قوة » .
الماتن قدس سره أشار بكلامه إلى بحث في باب القضاء وهو انه هل يختص إقامة البينة بالمدعى ويختص اليمين بالمنكر الا في صورة الرد على المدعى أم لا يختص بل لكل واحد منهما إقامة البينة