« قوله قدس سره : كان الحكم كسابقه »
لعين التقريب المتقدم فلا وجه للإعادة .
« قوله قدس سره : كان للمشترى الخيار في الرد »
إذ العيب متفق عليه بينهما فيترتب عليه الخيار واما الأرش فهو غير معلوم وينفى بالأصل وبعبارة واضحة قد مرّ سابقا ان من العيوب ما لا يوجب قلة القيمة كالخصاء .
« قوله قدس سره : كان القول قول منكر تقدمه »
على ما هو المقرر من أن المدعى عليه البينة واما المنكر فالقول قوله وحيث إن المشتري يدعى الخيار والبائع ينكره فالقول قوله .
« قوله قدس سره : حتى لو علم تاريخ الحدوث » .
فان الحق جريان الأصل في معلوم التاريخ في الحادثين وما افاده في الكفاية من الشبهة المصداقية لنقض اليقين بالشك لا محصل له فان الشك في الحالة الوجدانية لا معنى له فتأمل .
« قوله قدس سره : لان اصالة عدم العقد حين حدوث العيب لا يثبت وقوع العقد على المعيب »
الخ فإنه من الأصل المثبت الذي لا نقول به مضافا إلى أنه معارض بمثله وهو أصل عدم حدوث العيب إلى زمان العقد .
[ لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع أو تأخره عن ذلك ]
« قوله قدس سره : ولعله لأصالة عدم تسليم البائع العين إلى المشترى على الوجه المقصود »
الخ ادعى ابن الجنيد على ما نقل عنه بأنه لو ادعى البائع ان العيب