في علو مقامه فالميزان في الحرمة صدق العنوان المذكور وبعد صدقه يحرم تكليفا ويترتب عليه الخيار وضعا .
« قوله قدس سره : ثم التبري من العيوب هل يسقط وجوب الاعلام في مورده »
الخ .
قد ظهر مما تقدم انه يسقطه وان عنوان الغش مع التبري لا يصدق ومجرد كون المشتري معتمدا على اصالة الصحة من باب عدم اعلام البائع بالعيب لا يوجب تعنون البائع بكونه غاشا والعرف ببابك مضافا إلى أنه قد مرّ الاشكال في كون اصالة السلامة أصلا معتبرا الا ان يكون مصداقا للاستصحاب .
« قوله قدس سره : ثم إن المذكور في جامع المقاصد والمسالك وعن غيرهما انه ينبغي بطلان البيع في مثل شوب اللبن بالماء » .
الظاهر أن القاعدة تقتضى التفصيل بان يقال تارة يكون شوب الماء باللبن بنحو يخرج اللبن عن كونه لبنا ويصدق على المركب منهما عنوان آخر وأخرى لا يخرجه عن ذلك غاية الأمر يكون لبنا معيبا اما على الأول فيكون البيع باطلا إذ ما وقع عليه البيع هو اللبن وما يكون في الخارج غيره فيكون مثل بيع الحمار الوحشي والحال ان ما في الخارج العبد الحبشي واما على الثاني فيكون البيع صحيحا غاية الأمر يترتب عليه حكم المعيب فلاحظ .
[ مسائل في اختلاف المتبايعين ]
[ الأول الاختلاف في موجب الخيار ]
« قوله قدس سره : فالقول قول المنكر بيمينه » .
لان الأصل موافق معه وبعبارة أخرى المدعى للعيب يدعى ثبوت الخيار أو الأرش وكلاهما على خلاف الأصل ويحتاج اثباتهما إلى إقامة البيّنة .