تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 500

مساهمون:

ص٥٠٠
والمفروض ان الخيار عرض لكل بيع والمفروض انه ليس الا بيع واحد فكيف يمكن فسخ العقد بالنسبة إلى بعض المبيع دون الاخر .

الفرع الرابع : انه لو اشترى زيد دارا من بكر وخالد فظهر ان الدار معيوبة

فهل يمكن فسخ العقد بالنسبة إلى أحد البائعين دون الاخر الظاهر عدم الجواز والكلام هو الكلام ولا وجه للإعادة . « قوله قدس سره : فلا اشكال في كون هذا عقدين ولا اشكال في جواز التفريق بينهما » الخ قد ظهر مما ذكرنا انه يختلف الحكم باختلاف الجعل فلو جعل الثمن مركبا من درهم ودينار مثلا لا يجوز التفريق وان كان كل واحد لوحظ مستقلا يجوز فلاحظ . « قوله قدس سره : ويدل عليه النص المانع عن الرد بخياطة الثوب والصبغ » الخ الظاهر أن مراده من النص حديث جميل « 1 » قال عليه السلام في هذه الرواية وان كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب . « قوله قدس سره : نظير الخيار المسبب عن وجود الحيوان في الصفقة في اختصاصه بالجزء المعنون » الخ كأنه فرض قدس سره وضوح الحكم هناك ولذا تصدى لقياس المقام على ذلك المورد والحال ان الاشكال عام فان المبيع لو لوحظ مركبا من كتاب وحمار يشكل الالتزام بخيار الحيوان في خصوصه إذ لم يتعلق البيع بالحيوان استقلالا بل تعلق به ضمنا وعليه نسأل في مورد المثال هل تحقق بيع واحد أو بيعان لا مجال للقول بالتعدد
هامش
( 1 ) قد تقدم ذكر الحديث في ص 488 .
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 500 | السيد تقي الطباطبائي القمي