تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
قلت : مرجع هذا الاشكال إلى أنه يصدق عنوان بيع الحيوان ومع صدق الموضوع يترتب عليه الحكم وبعبارة أخرى مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين كونه مبيعا مستقلا وكونه جزءا للمبيع . ويرد عليه أولا النقض بما لو باع أحد داره من شخصين فهل يجوز لأحدهما فسخ البيع قبل التفرق بخيار المجلس بالنسبة إلى نصف الدار وهل يمكن الالتزام بصحته وثانيا ان الظهور العرفي حجة والظاهر من قوله عليه السلام صاحب الحيوان المشتري وأيضا قوله عليه السلام البيعان بالخيار ان الخيار يعرض لأصل البيع ومجموع المبيع ولا يتعلق ببيع الجزئي . وثالثا انه لا وجه للقياس بين المقام وبقية المقامات فان المستفاد من خيار العيب تعلقه بالبيع المتعلق بالكل لاحظ ما رواه ميسر عن أبي عبد اللّه عليه السلام « 1 » قال عليه السلام في هذا الحديث « رده على صاحبه » والضمير يرجع إلى مجموع المبيع .

الفرع الثاني : ان يشترى أحد كتابا بدينار ودرهم فظهر ان الدرهم معيوب

هل يمكن للبائع ان يفسخ العقد بالنسبة إلى ما يقابل الدرهم الكلام فيه هو الكلام ولا وجه للإعادة وعلى الجملة انه لا مجال لاعمال الخيار في البعض دون الاخر ولا فرق بين المثال المذكور وما لو باع شيئا بأربعين تومانا فظهر على أحد الورقين عيب فهل يمكن اعمال الخيار بالنسبة إلى البعض .

الفرع الثالث : انه لو اشترى شخصان دارا بألف درهم فظهر ان الدار معيوبة

فهل يجوز لاحد المشتريين رد نصيبه بالعيب ؟ الظاهر أنه لا يجوز إذ المفروض ان البيع واحد والمبيع أيضا كذلك
هامش
( 1 ) قد تقدم ذكر الحديث في ص 487 .