إذ المفروض انه بيع واحد وعلى الأول يكون المبيع مركبا من الكتاب والحمار وان شئت قلت الحمار جزء المبيع لا تمامه .
« قوله قدس سره : فالعمدة في المسألة »
الخ بل العمدة في المسألة عدم المقتضى كما تقدم فان البيع واحد وكذلك المبيع وللعقد الواحد ليس الا خيار واحد فلا مجال للتفريق .
« قوله قدس سره : فالأصل كاف في المسألة »
الخ أي اصالة اللزوم .
« قوله قدس سره : لو رضى البائع بتبعض الصفقة جاز الرد »
قد ظهر مما قدمناه عدم جواز الرد فانّ رضا البائع لا يكون قابلا لتشريع الاحكام .
« قوله قدس سره :
مسألة يسقط الأرش دون الرد في موضعين
أحدهما إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما »
الخ ما يمكن ان يذكر في تقريب المدعى وجهان .
الوجه الأول : ان الشارع الاقدس اعتبر وصف الصحة في الأجناس الربوية كالمعدوم
فلا يجوز ان يؤخذ بإزائها شيء وبعبارة أخرى لا يجوز التفاضل والحال ان اخذ الأرش يوجب التفاضل وتحقق الربا المحرم .
ويرد عليه ان الأرش غرامة شرعية ولا يكون بإزاء وصف الصحة ولذا لا يجب دفعه من الثمن ويدل على المدعى أيضا ان المشتري لو كان جاهلا بالحكم ولم يطالب البائع بالأرش لا يجب عليه شيء ولا تكون ذمته مشغولة بشيء على ما هو المشهور عندهم .
الوجه الثاني : انه قد استفيد من الأدلة انه كما لا يجوز اخذ الزيادة في مورد الربا حدوثا كذلك لا يجوز بقاء
فلا يجوز اخذ الأرش ويرد عليه أولا ان الظاهر من الأدلة حرمة اخذه حدوثا واما بقاء