قوله تعالى
« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »
كون العقد لازما ومع وجود الدليل الاجتهادي لا تصل النوبة إلى الأصل العملي .
« قوله قدس سره : ولو رضى البائع برده مجبورا بالأرش أو غير مجبور جاز الرد » .
ربما يقال كما في كلام الشيخ قدس سره في وجه الجواز ان عدم الجواز بلحاظ حال البائع ورعاية عدم تضرره وفيه انه وان كان البيان المذكور ممكنا في مقام الثبوت والواقع لكن مقتضى الدليل القائم وهو الاجماع أو النص الدال على السقوط عدم امكان الالتزام بالثبوت الا مع قيام دليل عليه ولا دليل على عود الخيار نعم يمكن الرد بالإقالة ولكنها خارجة عن محل الكلام وبعبارة واضحة ان رضا البائع لا يقتضي تحقق الخيار .
« قوله قدس سره : ومما ذكرنا يعلم أن المراد بالأرش الّذي يغرمه المشترى عند الرد قيمة العيب لا الأرش » .
الأرش الذي يدفعه البائع من باب ضمان المعاوضة ولذا تلاحظ النسبة بين القيمة الواقعية والثمن المسمى ويدفع الأرش بتلك النسبة واما المشتري فيغرم القيمة الواقعية إذ ضمانه ضمان اليد .
« قوله قدس سره : ثم إن صريح المبسوط انه لو رضى البائع باخذه معيوبا لم يجز مطالبته بالأرش » .
بدعوى انه مع امكان الرد لا تصل النوبة إلى الأرش والمفروض في المقام امكان الرد فلا أرش ويرد عليه انه لا وجه له بل الميزان اطلاق الدليل الدال على جواز اخذ الأرش ومقتضاه عدم الفرق بين كون البائع راضيا بالرد وعدمه .