« قوله قدس سره : لا خلاف نصا وفتوى في ان وطى الجارية يمنع عن ردها بالعيب »
تدل على المدعى المذكور جملة من النصوص منها ما رواه حماد بن عيسى « 1 » إلى غيره ممّا ورد في الباب المشار إليه .
« قوله قدس سره : ثم إن المشهور استثنوا عن عموم هذه الأخبار لجميع افراد العيب الحمل فإنه عيب اجماعا كما في المسالك الا ان الوطي لا يمنع من الرد به »
وقد دلت عليه عدة من النصوص منها ما رواه ابن سنان قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اشترى جارية حبلى ولم يعلم بحبلها فوطأها قال يردها على الّذي ابتاعها منه ويردّ معها نصف عشر قيمتها لنكاحه ايّاها الحديث « 2 » .
إلى غيره من الروايات الواردة في الباب المشار إليه فلاحظها وقد تعرض الماتن لجملة من الخصوصيات لكن حيث إن المسألة خارجة عن محل الابتلاء في أمثال زماننا يكون الاعراض عنها والاشتغال بما هو أهم أولى والزم وعلى هذا الأساس لا نخوض في البحث في المقام .
« قوله قدس سره :
الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشترى »
العيب الحادث بعد العقد على اقسام ثلاثة . القسم الأول العيب الحادث قبل القبض القسم الثاني العيب الحادث بعد القبض في زمان خيارى الحيوان والمجلس . القسم الثالث العيب الحادث بعد القبض
هامش
( 1 ) تقدم ذكر الحديث في ص 492 .
( 2 ) الوسائل الباب 5 من أبواب احكام العيوب الحديث 1 .