ببقاء العين واما إذا تلفت فلا يكون موضوعه باقيا ولكن المرسل لا اعتبار به .
الوجه الثالث ما رواه ميسر
« 1 » فان الامام روحي فداه في هذه الرواية امر برد المعيوب ومن الظاهر أنه مع التلف لا موضوع للرد والحديث تام سندا فهذا الوجه قابل لاثبات المدعى والظاهر أن الامر أيضا كذلك إذا كان المدرك للخيار الشرط الارتكازى فان الارتكاز على حق رد العين إذا كانت معيوبة فإذا تلفت لا يبقى مجال للرد كما هو ظاهر .
« قوله قدس سره : أو صيرورته كالتالف »
كما لو سرق أو بيع فان العين في بعض الأحوال والأحيان لا تكون تالفة ولكن تكون كالتالف في عدم امكان ردها وعلى هذا الأساس لو تعذر ردها باي سبب كالبيع والإجارة والرهن إلى غيرها يسقط الخيار .
« قوله قدس سره : ثم إنه لو عاد الملك إلى المشترى لم يجز رده للأصل »
الظاهر أن ما افاده تام إذ بعد زوال الخيار بالانتقال لا دليل على رجوعه برجوع العين وإذا وصلت النوبة إلى الشك يكون مقتضى الأصل عدم حدوثه بعد زواله بل لا تصل النوبة إلى الشك فان عموم وجوب الوفاء بالعقد يقتضي اللزوم غاية الأمر يكون العقد في جزء من الزمان جائزا وبعد زوال موجب الخيار يكون عموم وجوب الوفاء مرجعا .
هامش
( 1 ) قد تقدم ذكر الحديث في ص 487 .