تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
الاثبات فالمحكم ظهور اللفظ ولو مع القرينة مضافا إلى أن الأرش إذا كان في الطول لا مجال لاسقاطه في عرض اسقاط الخيار . « قوله قدس سره :

الثاني التصرف في المعيب عند علمائنا »

تارة يقع الكلام في سقوط الخيار بالفعل الّذي يدل على الاسقاط وأخرى في كون الفعل بما هو مسقط أما مع الدلالة فلا اشكال في السقوط إذ لا يختص الانشاء بخصوص اللفظ بل أعم منه ومن الفعل واما كون الفعل بما هو يكون مسقطا للخيار فعلى مقتضى القاعدة الأولية لا وجه له ومخالف مع اطلاق دليل الخيار واما من حيث قيام دليل آخر على كون التصرف بما هو مسقطا . فما يمكن ان يذكر في تقريب المدعى وجوه .

الوجه الأول الاجماع

وفيه ما فيه

الوجه الثاني ما عن العلامة

وهو ان التصرف دال على اسقاط الخيار ولولا ذلك كان المناسب الصبر حتى يعلم أنها معيبة أو صحيحة . ويرد عليه ان الاستدلال المذكور دوري إذ يتوقف كشف التصرف عن الاسقاط على كون التصرف مضادا مع بقاء الخيار فلو توقف التضاد على الكشف لدار .

الوجه الثالث النص الخاص

لاحظ ما رواه زرارة « 1 » فان المستفاد من الحديث ان احداث الحدث في المعيب يوجب سقوط الرد هذا من حيث الكبرى وقد بين المراد من الحدث في حديث آخر وهو ما رواه علي بن رئاب عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشترى اشترط أم لم يشترط فان احدث المشترى فيما
هامش
( 1 ) قد تقدم ذكر الحديث في ص 488 .