اشترى حدثا قبل الثلاثة الأيام فذلك رضا منه فلا شرط قيل له وما الحدث قال إن لامس أو قبل أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء الحديث « 1 » .
فان المستفاد من هذه الرواية ان المراد من الحدث الّذي يسقط الخيار الملامسة والتقبيل والنظر إلى ما كان النظر إليه محرما قبل الاشتراء فيكون التصرف مسقطا .
ويرد عليه أولا ان حديث زرارة ضعيف سندا فلا مجال للاخذ بالكبرى وثانيا ان الحديث الثاني لا يشمل بيع غير الحيوان ولا وجه لاسراء الحكم إلى المقام والا ففي بعض النصوص ما يدل على جواز رد الجارية المشتراة مع عدم الوطي لاحظ ما رواه حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول قال علي بن الحسين عليه السلام كان القضاء الأول في الرجل إذا اشترى الأمة فوطأها ثم ظهر على عيب ان البيع لازم وله أرش العيب « 2 » .
فان المستفاد من الحديث ان الأمة المشتراة قبل الوطي ترد بالعيب ومقتضى اطلاق المفهوم عدم لزوم الاشتراء ولو مع تحقق الملامسة والتقبيل وأمثالهما فلاحظ .
« قوله قدس سره :
الثالث تلف العين »
ما يمكن ان يذكر في تقريب المدعى وجوه .
الوجه الأول : الاجماع
وفيه ما فيه .
الوجه الثاني مرسل جميل
« 3 » فان المستفاد منه ان قوام الخيار
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب الخيار الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل الباب 4 من أبواب احكام العيوب الحديث 7 .
( 3 ) قد تقدم ذكر الحديث في ص 488 .