تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
وربما يتوهم التعميم وما يمكن ان يذكر في تقريبه وجوه

الوجه الأول ان العنوان المأخوذ في الدليل عنوان الاشتراء

لاحظ حديث جميل ورواية زرارة ويرد عليه أولا ان الحديثين ضعيفان وثانيا ان عنوان الاشتراء لا يصدق على البيع كما هو ظاهر .

الوجه الثاني ان عنوان الاشتراء ليس لأجل خصوصية فيه

بل لأجل كون الغالب في المعيوب في الأجناس بخلاف النقود فإنه ليس الغالب فيها بل المعيوب فيها أقل قليل ويرد عليه أولا ان الظهور حجة وهو يقتضي الاختصاص . وثانيا ان كون الغالب في طرف الاشتراء النقود انما بالنسبة إلى زماننا واما في زمانهم عليهم السلام فلم يكن الامر كذلك ولا أقل من الشك وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال

الوجه الثالث ان ظهور الأدلة وان كان يقتضي الاختصاص بالمشترى ولكن نقطع بعدم الفرق

وفيه ما فيه فان الأحكام الشرعية أمور تعبدية وزمامها بيد الشارع فلاحظ . « قوله قدس سره :

[ في مسقطات هذا الخيار ]

مسألة يسقط الرد خاصة بأمور

أحدها التصريح بالتزام العقد واسقاط الرد »

بلا اشكال ولا كلام فان خيار العيب خيار حقي قابل للاسقاط . « قوله قدس سره : واختيار الأرش » ما افاده يتوقف على كون الأرش في عرض الرد والحال انه مورد الاشكال والكلام . « قوله قدس سره : ولو اسقط الخيار فلا يبعد سقوطه » أما في مقام الثبوت فلا فرق والميزان بالقصد واما في مقام
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 490 | السيد تقي الطباطبائي القمي