تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
وخفض له قليلا ولا يضرك ان شاء اللّه فان أبى فاقبل ثوبك فهو اسلم لك ان شاء اللّه « 1 » والرواية ضعيفة سندا . وقد وردت جملة كثيرة من النصوص المربوطة بالعيوب العارضة للاماء وتلك النصوص لا اثر لها بالنسبة إلى المقام إذ الحكم الوارد في مورد خاص لا يشمل غير مورده ولا وجه لا سرائه إلى غيره الا مع قيام دليل عليه فانقدح بما ذكرنا انه لا دليل على جواز اخذ الأرش فلا تصل النوبة إلى أن الأرش في رتبة الرد أو هو متأخر عنه . ثم إنه لو قلنا بان جواز اخذ الأرش يستفاد من بعض النصوص فلا يقتضي مجرده كونه في رتبة الرد بل يمكن جعله فيما لا يمكن الرد ولعل امره بالفهم بقوله فافهم إشارة إلى ما ذكرنا .

الفرع الثالث : ان ظهور العيب كاشف عن ثبوت الخيار من اوّل الامر أو مثبت وموجد له

الظاهر هو الأول فان الموجب للخيار هو العيب والمفروض اقترانه مع العقد وان شئت قلت ظهور العيب طريق إلى المجعول الشرعي ولا موضوعية له .

الفرع الرابع : انه هل يختص خيار العيب بالمشترى أو يعم البائع

فان وجد البائع الثمن معيبا يكون له الخيار الحق ان يقال إذا كان المدرك للخيار الاشتراط الارتكازى فلا فرق بين البائع والمشترى واما لو كان المدرك الاجماع أو النص الخاص يكون الخيار مختصا بالمشترى اما على فرض كون المدرك الاجماع فواضح إذ الاجماع دليل لبى له القدر المتيقن ومن الظاهر عدم شموله للبائع واما على تقدير كون المدرك النص فالظاهر أنه لا يشمل البائع .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 16 من أبواب الخيار الحديث 4 .