قالها ثلاثا فأبى فعلاه بالدرة حتى ردّ عليها وكان يكره ان يجلل التمر « 1 » .
وهذه الرواية تدل على جواز الرد مع العيب ولكن السند مخدوش .
الطائفة الثالثة ما يدل على سقوط الرد باحداث الحدث في المبيع وجواز اخذ الأرش لاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال ايّما رجل اشترى شيئا وبه عيب وعوار لم يتبرأ إليه ولم يبين له فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا ثمّ علم بذلك العوار وبذلك الداء انه يمضي عليه البيع ويرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به « 2 » .
وما رواه جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيبا فقال ان كان الشيء قائما بعينه رده على صاحبه واخذ الثمن وان كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب « 3 » والحديثان كلاهما ضعيفان .
الطائفة الرابعة ما يدل على أن المبيع لو وجد فيه عيب وقد احدث فيه حدثا يسقط الرد ولا تعرض فيه للأرش بل امر بان يعامل المشترى مع البائع المهاياة التي فسرت بنوع من البيوع لاحظ ما رواه عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه سأل عن رجل ابتاع ثوبا فلما قطعه وجد فيه خروقا ولم يعلم بذلك حتى قطعه كيف القضاء في ذلك قال : اقبل ثوبك والا فهابى صاحبك بالرضا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 7 من أبواب احكام العيوب الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل الباب 16 من أبواب الخيار الحديث 2 .
( 3 ) نفس المصدر الحديث 3 .