وتحياته فنقول النصوص المربوطة بالمقام على طوائف .
الطائفة الأولى ما يدل على أن الأرش في عرض الرد والمشترى مخير بين الامرين من اوّل الامر لاحظ حديث الفقه الرضوي « 1 » وقد تقدم انه لا اعتبار به سندا .
الطائفة الثانية ما يدل على جواز الرد بلا تعرض للأرش لاحظ ما رواه عمر بن يزيد « 2 » وهذه الرواية لا يستفاد منها الا جواز الرد ولا تعرض فيها للأرش مضافا إلى أنه قد مرّ الاشكال في دلالتها ولاحظ ما رواه ميسر بن عبد العزيز عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال قلت له رجل اشترى زق زيت فوجد فيه درديا قال فقال ان كان يعلم أن ذلك يكون في الزيت لم يرده وان لم يكن يعلم أن ذلك يكون في الزيت رده على صاحبه « 3 » .
والمستفاد من الحديث جواز الرد مع وجدان العيب فيه والشيخ قدس سره ذكر الحديث في باب العيوب الموجبة للرد وصاحب الوسائل ذكره في الباب السابع من أبواب احكام العيوب وعلى الجملة لا اشكال في دلالة الرواية على جواز الرد إذا كان فيه عيب والحديث تام سندا .
ولاحظ حديث أبي صادق قال دخل أمير المؤمنين عليه السلام سوق التمارين فإذا امرأة قائمة تبكى وهي تخاصم رجلا تمارا فقال لها ما لك فقالت يا أمير المؤمنين اشتريت من هذا تمرا بدرهم وخرج أسفله رديئا ليس مثل الّذي رأيت قال : فقال ردّ عليها فأبي حتى
هامش
( 1 ) قد تقدم ذكر الحديث في ص 483 .
( 2 ) قد تقدم ذكر الحديث في ص 483 .
( 3 ) الوسائل الباب 7 من أبواب احكام العيوب الحديث 1 .