تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
إلى تمام الثمن وبين جزء الثمن فيثبت المدعى . وبعبارة واضحة ان المستفاد من دليل الخيار جواز الفسخ بالنسبة إلى تمام المبيع المعيب وبالنسبة إلى جزئه ويرد عليه أولا ان الظاهر من دليل جواز الفسخ جواز فسخ العقد من رأسه وبتمامه فلا مجال لهذه الدعوى . وثانيا ان مقتضى البيان المذكور لزوم كون الأرش من عين الثمن والحال ان الامر ليس كذلك ويجوز دفعه من غير الثمن . وثالثا انه يستفاد من بعض النصوص الترتيب بين الرد واخذ الأرش وان الأرش ليس في رتبة الرد . ورابعا ان وصف الصحة لا يقابل بالمال فلا مجال للتقريب المذكور .

الوجه الثاني ان الخيار بين الامرين ثابت بالعيب ولكن حيث إن حق الرد ضعيف يسقط بالتصرف ويبقى حق اخذ الأرش .

ويرد عليه ان التقريب المذكور لا بأس به ثبوتا ولكن لا دليل عليه في مقام الاثبات

الوجه الثالث انه يبعد ان يكون الوطي موجبا لثبوت حق آخر غير الرد

فهو في عرض الرد غاية الأمر بالتصرف كالوطى يسقط الأول ويبقى الثاني . ويرد عليه ان الوجه المذكور ليس برهانا بل امر ذوقي وليس تحته شيء

الوجه الرابع حديث الفقه الرضوي

« 1 » والحديث ضعيف سندا فلا يعتد به وعليه فالطريق منحصر في التوسل بالنصوص الواردة في المقام المنسوبة إلى مخازن الوحي عليهم صلوات اللّه
هامش
( 1 ) قد تقدم ذكر الحديث في ص 483 .