تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
الفقيه والمعنى يختلف باختلاف الضمير فعلى نسخة الفقيه يستفاد من الرواية انهم ملزمون باخذ ثمن الثوب ورده أي يكون لهم خيار رد العين ورد ثمنه وعلى ما في نسخة الكافي يستفاد غير ما ذكر لكن عند دوران الامر بين الزيادة والنقيصة يرجح ما يكون زائدا وعليه يتم الاستدلال بالرواية على المدعى أي يستفاد منها مشروعية خيار العيب . ولو سلمنا انهما حديثان لا حديث واحد فأيضا لا يضر بالمطلوب إذ لا تعارض بين المفادين فان مفاد الحديث على نسخة الكافي اما مجمل والمجمل لا يعارض المبين واما مفيد لحكم غير مناف مع المستفاد منه على نسخة الفقيه فالنتيجة ان الحديث تام سندا ودلالة وبعد المراجعة الأخيرة رأينا ان الفقيه ذكر الحديث مرسلا بقوله وروى عن عمر بن يزيد والمرسل لا اعتبار به فيبقى نسخة الكافي خالية عن المعارض وعليه لا يمكن الاستدلال بالحديث على ثبوت خيار العيب .

الوجه الثالث : تسالم الأصحاب عليه

فان ثبوت الخيار من ناحية العيب من الواضحات التي لا تكون قابلة للانكار .

الفرع الثاني : انه هل الأرش في رتبة الرد أم لا ؟

لا اشكال في مشروعية اخذ الأرش في الجملة واما في أي مورد وتحت اى شرط فلا بد من ملاحظة النصوص وكيفية دلالتها وقبل الخوض في نصوص المقام نقول ربما يتوهم ان الأرش في عرض الرد بمعنى ان المشتري يكون مخيرا بين الامرين وما يمكن ان يستدل به على المدعى وجوه .

الوجه الأول ان ما يدل على الخيار وامكان فسخ العقد يدل على الأرش أيضا

بدعوى ان مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين العقد بالنسبة