تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
فقال يلزمه ذلك « 1 » . وهذه الرواية تامة سندا . ان قلت : كيف يمكن الجزم بكون عمر بن يزيد ثقة والحال انه مشترك بين السابري والصيقل والّذي ثبت كونه ثقة هو الأول . قلت : يرد عليه أولا ان التناسب وهو بيع الجراب يقتضي ان يكون المراد في الحديث هو الأول . وثانيا انه نفرض ان الراوي هو الصيقل ولكن نقول قد نقل سيدنا الأستاذ في رجاله توثيق النجاشي الرجل عن ابن داود والعجب من سيدنا الأستاذ انه بنى على عدم وثاقة الرجل والحال انه بنفسه بعد نقل التوثيق عن ابن داود يقول أقول نسخ النجاشي خالية عن التوثيق فلعل نسخة ابن داود كانت مشتملة عليه انتهى موضع الحاجة من كلامه . والعجب انه مع التصريح بهذه الجهة المقتضية للبناء على توثيق الرجل كيف بنى على عدم كونه ثقة فتحصل ان الحديث لا بأس به من حيث السند الا ان يقال لا يتم الامر بما ذكر فان الكلام والاشكال جار في ابن داود إذ لم يصرح بتوثيقه في الرجال وما افاده سيدنا الأستاذ في ترجمة الرجل من أن ما أفاده النجاشي لا يقصر عن الوثيق غير تام فالنتيجة بقاء الاشكال في الرواية من حيث السند . الا أن يقال بأن الظاهر أن الناقل للقصة حسن بن عطية لا عمر ابن يزيد فتكون الرواية تامة سندا فلاحظ . ولكن في دلالتها تأمل وذلك لعدم وضوح المراد منها إذ الرواية مختلفة بحسب النقل فان الضمير في قوله عليه السلام يلزمه ذلك مفرد على ما في الكافي ولكن يكون الضمير بصورة الجمع في نسخة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 16 من أبواب الخيار الحديث 1 .