يتضرر المشتري والضرر منفي في الشريعة المقدسة .
ويرد عليه أولا انه يمكن ان يتصور ان يكون المبيع معيبا ومع ذلك لا يتضرر المشترى كما لو اشترى بدر همين كتابا معيبا يسوى ثلاث دراهم وثانيا انه قد تقدم في خيار الغبن عدم المجال للاستدلال بالقاعدة على الخيار فلا نعيد .
الوجه الثاني : جملة من النصوص
منها ما عن الفقه الرضوي عليه السلام وروى في الرجل يشتري المتاع فيجد به عيبا يوجب الرد فإن كان المتاع قائما بعينه رد على صاحبه وان كان قد قطع أو خيط أو حدث فيه حادثة رجع فيه بنقصان العيب على سبيل الأرش ، وقال في موضع آخر فان خرج في السلعة عيب وعلم المشتري فالخيار إليه ان شاء رد وان شاء اخذه أورد عليه بالقيمة أرش العيب إلى آخره « 1 » .
والرواية لا اعتبار بها سندا ومنها مرسل جميل عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيبا فقال ان كان الشيء قائما بعينه ردّه على صاحبه وأخذ الثمن وان كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب « 2 » والمرسل لا اعتبار به .
ومنها ما رواه عمر بن يزيد قال كنت انا وعمر بالمدينة فباع عمر جرابا هرويا كلّ ثوب بكذا وكذا فأخذوه فاقتسموه فوجدوا ثوبا فيه عيب فقال لهم عمر أعطيكم ثمنه الذي بعتكم به قالوا لا ولكنا نأخذ منك قيمة الثوب فذكر ذلك عمر لأبي عبد اللّه عليه السلام
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل الباب 12 من أبواب الخيار الحديث 3 .
( 2 ) الوسائل الباب 16 من أبواب الخيار الحديث 3 .