وهذه الرواية ضعيفة سندا بابن مرار فلا تصل النوبة إلى ملاحظة دلالتها والذي يختلج بالبال في هذه العجالة ان يقال لو التزمنا بكون خيار العيب ثابتا شرعا لا بدّ من التفصيل بأن نقول اشتراط الخيار في مورده مع قطع النظر عن الجعل الشرعي يكون تارة بالارتكاز وأخرى يكون بالتصريح به في ضمن العقد فإن كان بالتصريح فلا وجه لجعله تأكيدا للمجعول الشرعي بل هو خيار برأسه بمقتضى نفوذ الشرط ولا موجب للالتزام بكونه تأكيدا .
وأما إذا كان بالارتكاز فيكون تأكيدا لا تأسيسا والوجه في هذا التفصيل انه إذا كان بالتصريح فلا مقتضى لرفع اليد عنه لأنه ليس دائميا بل ربما يوجد الاشتراط المذكور .
وأما إذا لم يكن كذلك فالشرط المذكور الارتكازي دائمي الا في مورد تبري البائع عن العيب فيفهم عرفا ان الشارع امضى ذلك الارتكاز مع التصرف فيه وبعبارة أخرى يفهم ان المجعول الشرعي هو الخيار الناشي عن العيب بحسب الارتكاز غاية الأمر قد تصرف الشارع فيه وحدّ له حدودا كسقوطه بالتصرف وجواز اخذ الأرش مع عدم امكان الرد فلاحظ .
« قوله قدس سره :
مسألة ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشترى على الرد واخذ الأرش »
الخ .
في هذه المسألة فروع
الفرع الأول انه بما ذا يمكن اثبات خيار العيب
فنقول الذي يمكن ان يذكر في تقريب المدعى اى ثبوت الخيار وجوه .
الوجه الأول : قاعدة لا ضرر
بتقريب ان المبيع إذا كان معيبا