تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
الفن انه سلّم جريان الاستصحاب وإذ عن باعتباره حيث يقول في جملة من كلامه في هذا المقام أو اشترط بقاء شيء على الصفة السابقة المرئية فإنه في حكم ما ترك ذلك اعتمادا على اصالة بقائها انتهى موضع الحاجة من كلامه . فان هذه الجملة صريحة في أنه قدس سره مذعن باستصحاب الصحة ويمكن ان يكون المراد بالأصل بناء العقلاء على الاقدام مع الشك ولا يعتنون باحتمال العيب ويؤيد هذا المدعى ان الاستصحاب حكم شرعي جار من ناحية الشرع فلا يكون بناء العقلاء ناشيا عن الاستصحاب إذ لا يبعد ان هذه السيرة جارية في كافة العقلاء ولو مع عدم الالتزام بالشرع والشريعة . ان قلت : لعل الاقدام العقلائي مستند إلى الشرط الارتكازي للخيار عند انكشاف كونها معيبة . قلت : إذا كان كذلك لم يكن التبري من العيب صحيحا والحال انا نرى انهم ربما يقدمون على المعاملة ولو مع تبرى البائع عن العيب ومع التبري لا مجال للشرط الارتكازى . « قوله قدس سره : ومما ذكرنا يظهر ان الانصراف ليس من باب انصراف المطلق إلى الفرد الصحيح » الخ . ليس المراد من الانصراف ما هو المعروف بينهم من أن المطلق ينصرف إلى الفرد الكامل فلا يتوجه السؤال بأنه ما الفرق بين المقام ومقام النذر حيث لم يلتزموا بانصراف المنذور إلى خصوص الصحيح . مضافا إلى أن الانصراف بذلك المعنى لا محال له في المقام إذ