تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
أخص من المدعى إذ ربما يحتمل كون الحادث معيبا من حين حدوثه فلا موضوع للاستصحاب . قلت : يمكن اجراء الاستصحاب في العدم الأزلي بان نقول العين الفلانية لم تكن قبل وجودها معيبة والآن كما كانت . ان قلت : استصحاب عدم كونها معيبة لا يثبت الصحة الا على نحو الاثبات الذي لا نقول به قلت الّذي يكون مورد الرغبة ان لا تكون العين معيبة . وبعبارة أخرى الموجب لعدم الرغبة أو قلتها العيب وبالاستصحاب ينفى . ان قلت : الاستصحاب أصل عملي وكيف يرتفع الغرر به . قلت : الاستصحاب أصل محرز وأمارة حيث لا أمارة ويقوم مقام القطع الطريقي وببيان آخر إذا احرز كون العين صحيحة أو غير معيبة لا يكون الاقدام في بيعه غرريا . ان قلت : مع الاستصحاب لا يرتفع احتمال الخطر فلا يفيد قلت إذا كان الامر كذلك فقيام الامارة أيضا لا يفيد إذ مع قيامها لا يرتفع الشك . ان قلت : لوازم الامارة حجة فيترتب عليها عدم الخطر . قلت : لا اشكال في عدم تأثير الامارة في ارتفاع الشك وانه باق بحاله مع الامارة فإذا كان الاحتمال مضرا لم يكن فرق بين الامارة والاستصحاب وصفوة القول انه يمكن ان يقال إنه لو احرز بالاستصحاب ان الطريق الفلاني لا يكون فيه مانع أو المكان الكذائي ليس فيه سبع لا يكون الاقدام اقداما غرريا فمع جريان الاستصحاب يكون الغرر مرتفعا . ويؤكد المدعى انه يظهر من الشيخ قدس سره الذي هو خريت