تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
كما لو باع مصراعي الباب فظهر ان المبيع مصراع واحد وثالثة يبيع كتاب الجواهر فيظهر انه معيب . اما الصورة الأولى فمقتضى القاعدة صحة البيع بالنسبة إلى الموجود وعدم الصحة بالنسبة إلى المعدوم . واما الصورة الثالثة ففيه خيار العيب مع صحة أصل العقد . واما الصورة الثانية فمقتضى القاعدة فساد العقد إذ ما وقع غير مقصود وما قصد لم يقع وان شئت قلت البيع تعلق بالمصراعين ولا واقع للمبيع فالبيع باطل من أصله فتحصل ان خيار تبعض الصفقة لا أصل له وهذا تحقيق جديد والظاهر أنه لم يسبقني إليه سابق .

[ السابع خيار العيب ]

« قوله قدس سره : اطلاق العقد يقتضي وقوعه مبنيا على سلامة العين من العيب وانما ترك اشتراطه صريحا اعتمادا على اصالة السلامة » . ما أفاده مبنى على ما اشتهر بينهم من بطلان العقد الغرري وعليه لا يجوز بيع العين بدون احراز صحته ويرد عليه أولا ان الدليل أخص من المدعى إذ يمكن ان نفرض في مورد لا يكون خطر بان يكون المشتري عالما بان المبيع يساوى الثمن المدفوع ولو فرض كونه معيبا . وثانيا انه لا دليل معتبر على كون الغرر موجبا للابطال ولكن نبحث على تقدير المذكور فنقول ما المراد من اصالة السلامة فيمكن ان يكون المدرك للأصل المذكور الغلبة الخارجية في الافراد ويرد عليه ان الغلبة لا توجب العلم أو الاطمينان وأما الظن فلا يغنى عن الحق شيئا . ويمكن أن يكون المدرك لها استصحاب الصحة . ان قلت : الدليل