تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
مفروغ عنها وللشيخ كلام في المقام وقد فصل بين ايقاع العقد على المقيد وايقاع العقد على العين بلا تقييد ومع شرط الخيار عند التخلف فاختار الفساد في الشق الأول والصحة مع الخيار عند التخلف في الشق الثاني وقال إن كان من القسم الأول يكون القول قول المشتري إذ مقتضى الأصل عدم كون العين متصفا بالوصف الذي قيدت العين به وان كان من القسم الثاني يكون القول قول البائع فان اثبات الخيار يحتاج إلى الدليل فعلى الأول تكون إقامة البينة على البائع وعلى الثاني تكون على المشتري وما افاده غير تام إذ الجزئي غير قابل للتقييد فلا مجال لهذا التفصيل ولا يكون فرق بين الموردين وعليه يكون القول قول البائع والمشتري عليه الاثبات فان قوله خلاف الأصل وان ترك ترك وهذا هو الميزان في كون الشخص مدعيا فلاحظ . « قوله قدس سره :

مسئلة لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل »

استدل على البطلان بان بعض المبيع حاضر ومعلوم وبعضه مجهول في الذمة وبيع المجهول باطل ولتوضيح الحال نذكر الاقسام المتصورة في المقام كي نرى ما هو حكم كل صورة فنقول

الصورة الأولى ان يبيع مقدارا منسوجا حاضرا مع مقدار منسوج شخصي

ولكن لا يكون فعلا منسوجا بل يصير منسوجا بعد ذلك والظاهر أن البيع بهذا النحو باطل بالنسبة إلى غير المنسوج إذ المفروض ان المنسوجية صفة نوعية والمفروض ان المبيع متصف بهذه الصفة فالمبيع لا يكون موجودا بالفعل وان شئت قلت الذي يكون موجودا