تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
« قوله قدس سره : وبذلك ظهر ضعف ما في الحدائق من الاعتراض على الشهيد » الخ وحاصل الكلام ان صاحب الحدائق في مقام الاشكال على الشهيد أفاد انه لا وجه للحكم بالفساد على الاطلاق بل لا بدّ من التفصيل بان يقال إن ظهر المبيع على الوصف المطلوب يكون العقد صحيحا والا فلا وذلك لاطلاق الاخبار وأورد عليه المصنف بأنه لا وجه للتفصيل إذ المفروض ان الشرط فاسد والشرط الفاسد اما يفسد العقد واما لا يفسد فعلى الأول يفسد على الاطلاق واما على الثاني فأيضا كذلك . « قوله قدس سره :

مسألة الظاهر ثبوت خيار الرؤية في كل عقد واقع على عين شخصية »

الذي يختلج بالبال ان يقال إن كان المستند للخيار النص الخاص فلا مجال للالتزام به في غير البيع إذ المفروض انه يختص به وان كان المدرك الاشتراط الارتكازي يمكن ان يقال بأنه لا يختص بالبيع ولا وجه لاختصاصه به لكن الالتزام بالعموم مواجه مع اشكال آخر وهو ان الشرط لا يكون مشرعا بل لا بدّ ان يكون في الرتبة السابقة مشروعا وحيث إن جعل الخيار على خلاف لزوم العقد بمقتضى وجوب الوفاء المستفاد من قوله تعالى
« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »
لا يجوز جعل الخيار لكن في الصلح والإجارة لا اشكال في جواز اشتراط الخيار بمقتضى السيرة الجارية بين العقلاء والمتشرعة واما في غير البيع والصلح والإجارة فلا دليل على مشروعيته .