تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
« قوله قدس سره :

مسألة لا يسقط هذا الخيار ببذل التفاوت »

الامر كما افاده فإنه لا وجه لسقوط الخيار ببذل التفاوت ولا بابدال العين بل لقائل ان يقول لا يسقط الخيار حتى مع الابدال والمعاوضة الجديدة لان الخيار متعلق بالعقد لا بالعين الا ان يقال مرجع الابدال والمعاوضة إلى اسقاط ذي الخيار خياره فلا مجال لبقائه . « قوله قدس سره : ولو شرط في متن العقد الابدال لو ظهر على خلاف الوصف » الصور المتصورة ثلاثة . الصورة الأولى : ان يشترط الابدال بنفسه وبلا سبب وهذا باطل بلا كلام لان الشرط لا يكون مشرعا ولا بدّ من كون المبادلة مشروعة كي تلزم بالشرط ومن الظاهر فساد المبادلة بلا سبب . الصورة الثانية : ان يشترط الابدال بان يكون الابدال بنفس الشرط وهذا باطل أيضا لأنه يرجع إلى التعليق وبعبارة أخرى البيع معلق على التبديل والحال انه ما دام لم يتحقق البيع لا مجال للتبديل . الصورة الثالثة : ان يشترط عليه الابدال وهذا جائز لان المبادلة في حد نفسها امر جائز وبالشرط يصير لازما فلا بد في المقام من التفصيل كما فصلناه . « قوله قدس سره : فيفسد ويفسد العقد » أما فساد الشرط فكذلك كما تقدم قريبا واما افساده للعقد فليس كذلك إذ الحق ان الشرط الفاسد لا يفسد العقد .