تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
« قوله قدس سره : لكن الانصاف ضعف وجه هذا القول » أفاد في وجه الفساد ان اشتراط اسقاط الخيار ينافي التوصيف كتوصيف العبد بالكتابة مثلا فان مرجع التوصيف اما إلى ارتباط العقد بوجود الوصف في العين واما إلى تقييد المبيع بذلك الوصف والقيد هذا من ناحية ومن ناحية أخرى مرجع اشتراط سقوط الخيار إلى الالتزام بالبيع على كل تقدير ومن الظاهر أن الاشتراط أو التقييد ينافي الاطلاق فإنه جمع بين الضدين هذا ملخص كلامه . ويرد عليه ان التعليق والتقييد كليهما باطلان اما التعليق فلقيام الاجماع على بطلانه واما التقييد فلعدم قابلية العين الخارجية له وبعبارة أخرى الكلي قابل لان يقيد بالقيود واما الجزئي الخارجي فغير قابل له فالالتزام البيعي لا مقيد ولا معلق فيمكن جعل الخيار ويمكن اسقاطه ولتوضيح المدعى نذكر صورتي العقد فنقول الصورة الأولى ان يبيع العين بشرط الخيار ولا اشكال في تحقق الخيار بلحاظ الشرط الصورة الثانية ان يبيع الموصوف بالصفة الخاصة مع عدم الخيار وفي هذه الصورة ينعقد البيع بلا خيار . ان قلت : مع اسقاط الخيار وعدم اشتراطه يكون العقد غرريا فيكون باطلا إذ قد مرّ ان التعليق والتقييد باطلان . قلت : يرد عليه أولا انه لا دليل على بطلان الغرر وثانيا انه يمكن رفع الغرر بالعلم بتلك الصفة فان رفع الغرر لا ينحصر باشتراط الخيار . « قوله قدس سره : فان البائع يتعهد لوجودها في المبيع » التعهد انما يتعلق بالفعل الاختياري فلا مجال لتعهد البائع لان يكون العبد كاتبا فان كتابة العبد لا تكون في اختيار البائع كي يتعهدها .