تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
الخيار في ضمن العقد مرجعه إلى عدم اشتراط الخيار لا إلى اشتراط السقوط وبعبارة واضحة الخيار يتحقق بالاشتراط الارتكازي فاشتراط سقوطه يرجع إلى عدم الشرط الارتكازي فيكون لو كان المدرك للخيار النص أي حديث جميل يتصور اشتراط السقوط في العقد لكن يبقى اشكال اسقاط ما لم يجب بحاله ولا دافع له . القول الثاني : ان يكون العقد والشرط كلاهما صحيحين بتقريب ان العقد مع قطع النظر عن الشرط صحيح ولا تكون صحته متوقفة على الشرط فان الشرط إذا كان رافعا للغرر أمكن بيع كل مجهول بشرط الخيار فالعقد صحيح فإذا فرض كون العقد صحيحا يكون الشرط كذلك . ويرد عليه انه قد ظهر مما تقدم منا انه يتصور كون الشرط مصححا للعقد ولا نبالي بكون شرط الخيار رافعا للغرر في بيع كل مجهول وعليه لا مجال للحكم بكون العقد والشرط كلاهما صحيحين بل لا بدّ من التفصيل بان نلتزم بالصحة في قسم ونلتزم بالفساد في قسم آخر كما فصلنا القول الثالث : ان يكون العقد صحيحا والشرط فاسدا بتقريب ان صحة العقد لا تتوقف على صحة الشرط فالعقد صحيح على القاعدة واما الشرط فهو فاسد لأنه اسقاط لما لم يجب فالنتيجة التفكيك بين العقد والشرط بالالتزام بالصحة في نفس العقد وبالالتزام بالفساد بالنسبة إلى الشرط ويرد عليه انه قد ظهر مما تقدم انه لا يمكن الالتزام بصحة العقد مع اسقاط الخيار على نحو الاطلاق بل لا بدّ من التفصيل كما فصلناه .