الأول واما كون التصرف بنفسه موجبا للسقوط فلا دليل عليه .
« قوله قدس سره : ولو تصرف قبلها ففي سقوط الخيار وجوه ثالثها ابتناء ذلك على جواز اسقاط الخيار قولا قبل الرؤية بناء على أن التصرف اسقاط فعلى »
القضية بشرط المحمول ضرورية لكن الاشكال في المبنى إذ قد مرّ منّا آنفا انه لا دليل على كون التصرف مسقطا فلا وجه للسقوط ما دام لم يقصد ثم يبرز بمبرز قولي أو فعلي .
« قوله قدس سره : وفي جواز اسقاطه قبل الرؤية وجهان »
الظاهر أن الخيار ثابت من اوّل الامر فإنه مقتضى الاشتراط الارتكازي نعم لو كان المدرك حديث جميل يكون الظاهر منه حدوث الخيار بعد الرؤية وعلى فرض كونه حادثا بعد الرؤية لا وجه لسقوطه بالاسقاط قبلها إذ يدخل في كبرى اسقاط ما لم يجب ولا دليل على جوازه ولا فرق بين ان يكون الرؤية شرطا أو سببا إذ على كلا التقديرين يحدث الخيار بعد الرؤية فاشكال اسقاط ما لم يجب باق بحاله فلاحظ .
« قوله قدس سره : ولو شرط سقوط هذا الخيار ففي فساده وافساده للعقد »
الخ .
الأقوال في المقام مختلفة . القول الأول : ان الشرط والعقد كليهما باطلان والوجه فيه ان اشتراط سقوط الخيار يوجب كون العقد غرريا فيكون العقد باطلا لبطلان الغرر ويرد عليه انه لا بدّ من التفصيل بان يقال تارة يتوقف رفع الغرر بالاشتراط وأخرى يكون الغرر مرتفعا في حد نفسه اما على الأول فالحق هو البطلان للزوم
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 469
مساهمون: السيد تقي الطباطبائي القمي
ص٤٦٩