تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
على الوصف الذاتي ويمكن ان يقال إن العقد يتعلق بالموجود الموصوف بهذا الوصف وعند التخلف يكون العقد باطلا « قوله قدس سره : فتأمل » يمكن ان يكون امره بالتأمل إشارة إلى أن وجه المجازفة عدم الفرق بين الوصف الذاتي والعرضي فان الرضا المعاملي تعلق بالموصوف فلا وجه للتفريق ولكن قد ظهر مما ذكرنا ان التفريق بين الموردين صحيح وعليه السيرة العقلائية وان مثل هذه الأمور لا تكون من الأمور العقلية كي يقال كما قيل إنه لا وجه للتفريق فلاحظ . « قوله قدس سره : فتأمل يمكن ان يكون إشارة إلى أن الحكم لم يتعلق بعنوان متحد الجنس ومختلفه كي يقال إن المرجع فيهما هو العرف هذا ولكن قد ظهر مما ذكرنا ان المناط العرف فان هذه الأمور أمور عقلائية والشارع الاقدس امضى ما هو مقرر عند العرف والعقلاء وحيث انا نرى ان العرف يفرق بين الوصف الذاتي والعرضي بان يحكم بالفساد عند التخلف في الأول وبالصحة وثبوت الخيار في الثاني نفرق بينهما بالنحو المذكور . « قوله قدس سره :

مسألة الأكثر على أن الخيار عند الرؤية فورى »

قد وقع الكلام بينهم في أن خيار الرؤية فوري أم متراخ والحق ان يقال إنه مستمر لا للاستصحاب كي يقال المرجع عند الشك عموم وجوب الوفاء مضافا إلى عدم جريان الاستصحاب في الحكم الكلي بل