تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
الخيار الناشي عن الاشتراط الارتكازي . « قوله قدس سره : ثم إن الخيار بين الرد والامساك مجانا هو المشهور بين الأصحاب » هذا هو الحق فان مقتضى القاعدة التخيير بين الامرين اما الامساك فلأجل ان العين مملوكة له فيجوز له امساك مملوكه واما الرد فلأجل الخيار الحاصل له بالشرط واما اخذ الأرش فلا دليل عليه نعم إذا كان فقدان الوصف يعد عيبا في العين يكون له اخذ الأرش من باب خيار العيب لا من باب خيار الرؤية كما أنه لو كان الوصف المتخلف صورة نوعية ولو في نظر العرف يكون العقد باطلا مثلا لو باع الجسم الخارجي بعنوان كونه حمارا فبان كونه بقرا يكون العقد باطلا ان قلت ما الفرق بين بيع العبد الكاتب وبيع العبد الحبشي فإنه لو بان كون العبد غير كاتب لا يترتب عليه الفساد بل يتحقق الخيار واما لو بان انه لم يكن عبدا بل كان حمارا وحشيا يحكم بالبطلان والحال ان المناط واحد إذ لو كان المناط تعلق القصد بالخصوصية يلزم البطلان في كلا المقامين وان لم يكن كذلك يلزم الالتزام بالصحة وتحقق الخيار فما الفرق بين الموردين . قلت : الفرق ان بيع العبد الكاتب يتعلق بالعبد بلا قيد وبعبارة أخرى يكون بيعه مطلقا غاية الأمر يشترط أحدهما على الاخر الخيار في صورة عدم كونه كاتبا واما بيع العبد الحبشي فلم يتعلق بالجسم الموجود في الخارج بل تعلق بالموجود الخارجي الموصوف بالوصف الذاتي وان شئت قلت يكون البيع في القسم الثاني معلقا
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 466 | السيد تقي الطباطبائي القمي