تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
القاعدة تقتضى ان يقال إنه لو تلف قبل الثلاثة لا يكون ضمانه على البائع لعدم الدليل عليه الا في صورة حصول الاطمينان للفقيه من مجموع ما ذكر في المقام واللّه العالم . « قوله قدس سره : ولو مكنه من القبض فلم يتسلم » . ان قلنا إن التمكين من القبض محقق له يتم الامر واما ان قلنا بان القبض لا يتحقق بالتمكين أو شككنا فيه يشكل الحكم اما مع الجزم بعدم تحققه فظاهر واما مع الشك فباستصحاب عدم تحقق القبض يلزم بعدمه ويترتب عليه آثار العدم لكن قد ظهر مما تقدم ان القاعدة لا أساس لها فلا تصل النوبة إلى هذه التفاصيل . « قوله قدس سره :

مسألة لو اشترى ما يفسد من يومه »

بقع الكلام في هذه المسألة تارة من حيث النص الخاص الوارد في المقام وأخرى من حيث القاعدة الأولية فيقع الكلام في مقامين أما

المقام الأول : فورد في المسألة حديثان .

الحديث الأول : ما ارسل عن الصادق والكاظم روحي فداهما في الرجل يشتري الشيء الذي يفسد من يومه ويتركه حتى يأتيه بالثمن قال إن جاء فيما بينه وبين الليل بالثمن والا فلا بيع له « 1 » والمرسل لا اعتبار به فلا تصل النوبة إلى ملاحظة مقدار دلالته مضافا إلى أن المستفاد من الحديث بطلان البيع إذا لم يجيء المشتري بالثمن في الوقت المقرر . الحديث الثاني : ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : العهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطيخ
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب الخيار الحديث 1 .