تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
العقد وقد مرّ الكلام حوله فلا وجه للإعادة النحو الثاني ان لا يثبت الخيار وينتفى هذا الحق وبعبارة أخرى بنحو شرط النتيجة والشرط بهذا النحو فاسد بلا كلام ولا اشكال إذ لا اشكال في ثبوته واشتراط عدمه مخالف للشرع النحو الثالث ان يشترط الفعل ويشترط الاسقاط اى بنفس الشرط يسقط الخيار والاشكال فيه هو الاشكال الّذي قد تقدم في الاسقاط وتصحيحه بالشرط لا مجال لتقريبه الاعلى النحو الدوري . « قوله قدس سره :

الثالث بذل المشترى للثمن بعد الثلاثة »

قد تقدم منا ان مستند الخيار المذكور ليس حديث لا ضرر فلا مجال للاخذ به فلا مجال للتفصيل الّذي ذكره الشيخ قدس سره والمستند لهذا الخيار النص الخاص ومقتضاه ثبوت الخيار حتى مع مطالبة البائع الثمن وحتى مع بذل الثمن من قبل المشترى بل الامر كذلك حتى إذا اخذه البائع نعم إذا قصد بالاخذ اسقاط الخيار نلتزم بالسقوط فلاحظ .

[ مسألة في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي ]

« قوله قدس سره : وقد عرفت ان الأقوى الفور » . الامر كما افاده لو لم يكن دليل على التراخي والميزان الكلى العام انه لو دل دليل الخيار بإطلاقه على بقاء الخيار واستمراره يؤخذ به والا يحكم بالفورية فان دليل وجوب الوفاء بالعقد محكم فبالمقدار الّذي دل الدليل على خروجه يؤخذ به والا فالمرجع عموم دليل اللزوم . « قوله قدس سره : فتأمل » يمكن ان يكون في امره بالتأمل ناظرا إلى أن الوجه المذكور انما