يقتضي الانسبية كما صرح بها في المتن لكن الاشكال في أن مجرد الانسبية هل يقتضي التعين وبعبارة أخرى إذا تردد في المعنى المجازى فهل تكون الأقربية قرينة معينة .
« قوله قدس سره :
[ مسألة ] لو تلف المبيع بعد الثلاثة كان من البائع اجماعا »
يقع البحث في هذه المسألة تارة من حيث المقتضى لهذه الدعوى وأخرى من حيث معارضة هذه القاعدة مع قاعدة أخرى فيقع الكلام في مقامين .
فنقول أما
المقام الأول [ في المقتضي لهذه الدعوى ]
فما يمكن ان يذكر في مقام الاستناد لهذه القاعدة أمران
الأمر الأول الاجماع
واتمامه مشكل إذ قد ثبت في محله عدم اعتبار الاجماع أعم من أن يكون منقولا أو محصلا وحيث إنه ورد في المقام نبوي من طريق العامة واشتهر بين الأصحاب يمكن استناد المجمعين إليه .
الأمر الثاني النبوي المشهور
وهو قوله صلى اللّه عليه وآله كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه « 1 » .
وهذه الرواية ضعيفة سندا وعمل المشهور بها على تقدير تحققه لا يوجب اعتبارها فالنتيجة انه لا دليل على هذه القاعدة هذا هو المقام الأول .
وأما
المقام الثاني فربما يقال إنه يقع التعارض بين هذه القاعدة وقاعدتين أخريين .
القاعدة الأولى قاعدة الخراج بالضمان « 2 » فان
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل ج 13 الباب 9 من أبواب الخيار .
( 2 ) المبسوط ج 2 ص 126 .