ويرد عليه ان بطلان التعليق لا يستند إلى دليل عقلي كي يقال الحكم العقلي غير قابل للتخصيص بل مدركه الاجماع والاجماع دليل لبى لا لسان له لكن الاشكال كل الاشكال انه لا يكفى للحكم بالجواز مجرد الامكان فان الجزم به يتوقف على قيام دليل عليه .
وما يمكن ان يذكر في تقريبه وجوه .
الوجه الأول ان العقد سبب للخيار والمفروض انه وجد فيجوز اسقاط الخيار الّذي يوجد بعد .
وفيه ان الوجه المذكور لا يرجع إلى محصل فان الأحكام الشرعية لا تقاس بالأمور التكوينية ولا علاقة بينهما مضافا إلى أنه هب ان العقد سبب لكن الاشكال في عدم جواز الحكم بصحة الاسقاط مع عدم مستند يستند إليه في أنه يجوز .
الوجه الثاني ان اشتراط سقوطه في ضمن العقد جائز فالاسقاط بعد العقد جائز أيضا بالأولوية
إذ لو كان الاسقاط جائزا قبل تحقق المقتضى فالجواز بعد تحققه أولى ويرد عليه انه لو ثبت الجواز هناك لكان للتقريب المذكور مجال واما لو استند في الجواز هناك بدليل الشرط فلا يتم الاستدلال هناك وان شئت قلت أصل الدعوى في الأصل فاسد فلا تصل النوبة إلى الفرع .
الوجه الثالث ان الخيار وان كان بعد الثلاثة لكن مبدأ تحققه من حين العقد
إذ من حين العقد يجب على المشترى دفع الثمن فمرجع اسقاط الخيار إلى اسقاط حقه عن المطالبة وحق المطالبة حق فعلى قابل للاسقاط .
ويرد عليه أولا كون حق المطالبة قابلا للاسقاط اوّل الكلام وثانيا ان حق المطالبة في قبال حق الخيار فاشكال اسقاط ما لم يجب بحاله وثالثا ان اسقاط حق المطالبة لا يوجب سقوط الخيار لان موضوع الخيار عدم دفع الثمن لا عدم حق المطالبة فلاحظ .