تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
الّذي يكون مورد البحث ولا دليل ولا قرينة على أن المراد بيان ذلك الخيار فمن الممكن ان الشارع الاقدس جعل في خصوص الجارية خيارا بعدم مجىء المشترى بالثمن إلى شهر فلاحظ . « قوله قدس سره : ثم إن مبدأ الثلاثة » الخ تردد امر الثلاثة من حيث إن ابتدائها من حين التفرق أو ان مبدئها من حين العقد الظاهر من النصوص ان الثلاثة تحسب من حين العقد وبعبارة أخرى الظهور الأولي يقتضي ذلك فكما ان خيار الحيوان يحسب من حين العقد إلى ثلاثة أيام كذلك اللزوم في المقام يحسب من حين العقد إلى ثلاثة أيام وهذا ظاهر واضح . ان قلت يستفاد من قوله عليه السلام فان جاء بالثمن انه يحسب من حين التفرق إذ المجىء مقابل عدمه فلا بد من مفارقته كي يتحقق المفهوم والمفارقة تحصل بالافتراق عن المجلس . قلت المراد من قوله عليه السلام ( فان جاء بالثمن ) اعطائه فالنتيجة ان مبدأ الثلاثة من حين العقد . « قوله قدس سره :

مسألة يسقط هذا الخيار بأمور

أحدها إسقاطه بعد الثلاثة »

إذ الخيار الحقي قابل للاسقاط ومن ناحية أخرى قد علم من الشرع ان الخيار المذكور حقي . « قوله قدس سره : وفي سقوطه بالاسقاط في الثلاثة وجهان » تارة يسقط الخيار على النحو التنجيزى وأخرى يسقطه على النحو التعليقي اما الأول فلا واقع له إذ المفروض ان الموضوع لم يتحقق بعد فلا خيار حتى يسقط واما على الثاني فالتعليق لا يجوز .