التزم بإقامة مجلس اطعام وفرض تحقق الشرط يجب الوفاء عليه بان يقيم المجلس إذ يصدق الاشتراط فيترتب عليه حكمه فلاحظ .
« قوله قدس سره :
ومنها تعدد المتعاقدين »
الخ واستدل على المدعى المذكور بوجهين .
الوجه الأول ان النصوص الواردة في المقام تختص بصورة التعدد
فلا مقتضى للخيار في غير هذه الصورة ويرد عليه ان النص وارد في مورد تعدد البائع والمشترى وهذا لا اشكال فيه فان البائع لا يمكن ان يكون عين المشترى ولكن تعدد البائع والمشترى لا يستلزم تعدد المتعاقدين كما هو ظاهر .
الوجه الثاني ان خيار التأخير ثابت بعد تمامية المجلس
ولا يتصور الانقضاء فيما يكون المتعاقدان واحدا ويرد عليه أولا انه لا تنافى بين خيارى التأخير والمجلس واللزوم الثابت في مورد خيار التأخير قبل الثلاثة حكم حيثى اى العقد لازم من هذه الجهة فلا تنافى بين هذا الخيار وبقية الخيارات وثانيا انه يمكن ان يفرض عدم خيار المجلس كما إذا اسقط بالاسقاط حين العقد .
« قوله قدس سره :
ومنها ان لا يكون المبيع حيوانا »
والمستند للحكم ما رواه علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى جارية وقال أجيئك بالثمن فقال ان جاء فيما بينه وبين شهر والا فلا بيع له « 1 » .
والمذكور في الرواية عنوان الجارية فلا وجه لتسرية الحكم إلى مطلق الحيوان ثم إنه لا وجه لحمل الرواية على بيان خيار التأخير
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب الخيار الحديث 6 .