مع غير هذا المشتري .
مضافا إلى أن المدرك كما تقدم النصوص الخاصة الواردة في المقام لا حديث لا ضرر .
الوجه الثالث ان الشرط المذكور مستفاد من نصوص الباب
فلا بد من ملاحظتها فنقول اما حديث زرارة فيمكن ان يقال إنه نص في العين الخارجية حيث يقول ثم يدعه عنده ولا يصدق هذا العنوان على الكلي في الذمة واما حديث ابن الحجاج فهو أيضا كذلك حيث يقول وتركته عند صاحبه وأصرح منه قول البائع بعته .
واما حديث ابن يقطين فهو أيضا ظاهر لو لم يكن صريحا في المبيع الشخصي فان السائل يسأل عن الرجل يبيع البيع فيلزم ان يكون قبل تحقق البيع مبيع كي يتعلق به البيع فان الكلى قبل البيع لا ثبوت له لا في الخارج كما هو ظاهر ولا في الذهن كما هو اظهر فيتوقف تحقق العنوان المذكور على كون المبيع شخصيا هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ان الضمير في كلامه روحي فداه يرجع إلى ما تقدم في كلام السائل فيتحصل ان المستفاد من النص لزوم كون المبيع شخصيا .
« قوله قدس سره :
ثم إن هنا أمورا قيل باعتبارها في هذا الخيار
منها عدم الخيار لأحدهما أو لهما »
وما يمكن أن يذكر في مستند الحكم المذكور وجوه .
الوجه الأول ان الميزان في تحقق خيار التأخير ، التأخير من غير حق
ومع وجود الخيار له ان يؤخر فلا يتحقق خيار التأخير ويرد عليه ان المبنى فاسد فان الخيار وجواز العقد لا يوجب جواز التأخير ولا دليل عليه .
وبما ذكرنا ظهر ان ما افاده المحقق النائيني ( ره ) من أنه مع الخيار