ان يكون عدم القبض ناشئا عن الامساك عن الاقباض لا عن حق وعلى الجملة ان المستفاد من النص كذلك وفي المقام اشكال وهو انه ما المراد من اشتراط التأخير .
ويتصور هذا الشرط على انحاء ثلاثة الأول ان يشترط لاحد الطرفين حق التأخير ولو مع مطالبة الاخر الثاني ان يشترط عليه عدم المطالبة الثالث ان يشترط عليه الاذن في الابقاء .
أما الصورة الأولى فيرد عليها انه شرط غير مشروع والشرط يلزم ان يكون امرا جائزا الا ان يقال إن السيرة جارية عليها بلا ردع من الشارع الاقدس .
واما الصورة الثانية فيرد عليها انه لو عصى ولم يعمل بالشرط يجب على الطرف الآخر الاقباض .
وأما الصورة الثالثة فمرجعها إلى اشتراط الاذن في الامساك في ضمن العقد هذا من ناحية ومن ناحية أخرى الشرط إذا تحقق صحيحا يكون لازما فان المؤمن عند شرطه والظاهر أن هذا الوجه حسن وصفوة القول انه لو اذن بنفس الاشتراط لا يمكنه الرجوع فان الشرط لازم وهذا التقريب دقيق وبالتأمل حقيق .
« قوله قدس سره :
الشرط الرابع ان يكون المبيع عينا »
ما يمكن أن يستدل به على المدعى وجوه
الوجه الأول الاجماع
وحاله في الاشكال ظاهر .
الوجه الثاني ان مستند الخيار المذكور حديث لا ضرر وفي الكلي في الذمة لا يتصور ضرر للبائع
وفيه انه يتصور الضرر للبائع أيضا مثلا لو فرض ان زيدا في وسعه بيع وزنة من الحنطة والزائد عليها ليس في امكانه فلا يمكنه المعاملة