فإنه فرض التمكين في الرواية ومع ذلك حكم الإمام عليه السلام بالخيار فالتمكين لا اثر له .
قلت لم يفرض في الحديث انه مكنه منه بحيث يكون له ان يأخذه ويروح بل مقتضى الاطلاق المستفاد من الحديث ان الميزان في تحقق الخيار عدم مجىء المشتري بالثمن إلى ثلاثة أيام ويستفاد من حديث ابن يقطين انه لو اقبض البائع المبيع من المشتري قبضا تاما اى مكّنه من الاخذ وعدم استرداده بعنوان الوديعة يكون موجبا لسقوط الخيار فتكون النتيجة ان موضوع الخيار عبارة عن عدم اقباض البائع المتاع من المشتري وعدم مجىء المشتري بالثمن إلى ثلاثة أيام فلاحظ .
« قوله قدس سره : وفي كون قبض بعض المبيع كلا قبض »
الخ الّذي يستفاد من حديث ابن يقطين ان الميزان باقباض البائع تمام المبيع فلا اثر لاقباض بعضه ويؤيده حديث عبد الرحمن حيث صرح فيه باقباض بعض الثمن فان المستفاد من كلامه عليه السلام عدم اثر لاقباض البعض فإنه وان كان في طرف الثمن والكلام في المبيع لكن لا يخلو عن التأييد كما هو الظاهر عند الخبير .
« قوله قدس سره :
الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن »
الخ فإنه يستفاد من النص ان عدم قبض مجموع الثمن شرط في ثبوت الخيار فلا اثر لقبض البعض ويؤيد المدعى فهم القاضي اى أبى بكر .
« قوله قدس سره : والقبض بدون الاذن كعدمه »
الخ فان المستفاد من النص بحسب الفهم العرفي ان القبض المؤثر