تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
القبض الّذي يكون ناشيا عن اذن المشتري ولا فرق بين القبض عن حق وغيره إذ الموضوع المأخوذ في الدليل عدم مجىء المشترى بالثمن ومقتضاه عدم الفرق وربما يقال بكفاية القبض مطلقا في المقام واشتراطه بالاذن في طرف اقباض المبيع . بتقريب ان الأصحاب عبروا هناك بالاقباض وفي المقام بالقبض فلا بد ان يكون القبض باقباض البائع ورضاه واما في المقام فيكفي القبض كيف ما كان . وقد أورد عليه الشيخ قدس سره بان التعبير بالاقباض والقبض من باب كون الموضوع في نظرهم البائع فلا بد من التعبير بالاقباض في الأول وبالقبض في الثاني وبعده امر بالتأمل بقوله ( فتأمل ) ولعل الوجه فيه ان حمل الكلام على ما ذكر بعيد وكيف كان الحق ما ذكرنا من أن القبض بلا رضا المشترى لا اثر له . « قوله قدس سره : ولو أجاز المشترى قبض الثمن » الخ فان المستفاد من حديث زرارة الوارد في نكاح العبد بلا اذن مولاه جواز الإجازة في كل مورد يكون من حق الناس والمقام كذلك ويكون الإجازة في المقام كبقية الموارد كاشفة إذ المفروض ان الامضاء الشرعي يتعلق بما يصدر عن الفضولي بعد إجازة من بيده الامر فلا مجال للنقل ويظهر الثمرة بين القولين فيما يحصل القبض في الثلاثة وتحقق الإجازة بعدها فعلى الكشف تكون صحيحة وعلى النقل تكون باطلة . « قوله قدس سره :

الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين »

لا يبعد أن يكون الامر كما افاده قدس سره فان الظاهر من النص