تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
ويكون المراد من البيع البائع كي يرد عليه بان استعمال البيع في البائع نادر والأصل عدم كون اللفظ البيع مشدّدا فان الظاهر على حسب قانون الكلام لا مجال لهذا التقريب . « قوله قدس سره : ثم لو كان عدم قبض المشترى لعدوان البائع » الخ الامر كما افاده فان الظاهر من النص عدم صورة عدوان البائع ويمكن الاستدلال عليه بنحو آخر وهو ان الموضوع للخيار عدم مجىء المشتري بالثمن والمفروض في المقام ان المشتري جاء بالثمن والبائع لم يقبضه فلا خيار . « قوله قدس سره : ولو قبضه المشترى على وجه يكون للبائع استرداده » الخ الحق هو الوجه الأول من الوجوه اى يكون القبض المذكور كلا قبض فان المستفاد من حديث ابن يقطين ان المؤثر في تحقق الخيار تحقق قبض المشترى المبيع باقباض البائع وقد تقدم ان المدرك للخيار المذكور النص الخاص لا حديث لا ضرر كي يكون المقام قابلا لما أفاده الشيخ قدس سره . « قوله قدس سره : ولو مكن المشترى من القبض فلم يقبض » الخ المستفاد من النص ان الميزان في تحقق الخيار عدم القبض الناشئ من امساك البائع عن الاقباض واما مع اقباض البائع وعدم القبض من قبل المشتري فلا خيار . ان قلت يستفاد من حديث زرارة ان مجرد التمكين لا اثر له إذ ذكر فيه هكذا ( الرجل يشترى من الرجل المتاع ثم يدعه عنده فيقول حتى آتيك بثمنه قال إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيام والا فلا بيع له )