ان قلت : بعد تعارض الأصلين في الخيار يقع التعارض بين الأصلين في أصل بقاء الملكية بتقريب انه بعد قطع اليد عن جريان الأصل في الخيار نشك في الملكية بعد الفسخ فيكون مقتضى الأصل بقائه ويعارضه استصحاب عدم الجعل الزائد وبعد التعارض والتساقط لا طريق إلى احراز بقاء الملكية بعد الفسخ .
قلت : لا مجال لهذا التقريب إذ لا اشكال في أن الملكية مجعولة من قبل الشارع مستمرا أعم من أن يكون الخيار متحققا أم لا وقد ذكرنا سابقا ان الملكية في مورد الخيار لا تكون موقتة بان يقال الملكية مجعولة إلى قول ذي الخيار فسخت وقلنا ما افاده سيدنا الأستاذ في هذا المقام لا يرجع إلى محصل فان الملكية كالزوجية الدائمة مجعولة غاية الأمر إذا كان الخيار مجعولا يمكن رفعها والا فلا .
وان شئت قلت الفسخ في مورده عبارة عن الرفع لا غاية للمجعول وكم فرق بينهما ولعمري ما افدته دقيق وبالتأمل حقيق ولكن الأسف كل الأسف على قلة الشكور وقليل من عبادي الشكور وله الحمد والشكر .
[ الخامس خيار التأخير ]
« قوله قدس سره : الخامس خيار التأخير قال في التذكرة من باع شيئا ولم يسلمه إلى المشترى ولا قبض الثمن ولا شرط تأخيره ولو ساعة لزم البيع ثلاثة أيام فان جاء المشترى بالثمن في هذه الثلاثة فهو أحق بالعين وان مضت الثلاثة ولم يأت بالثمن تخير البائع بين فسخ العقد والصبر »
الخ .
وقال سيدنا الأستاذ في منهاجه « اطلاق العقد يقتضي ان يكون تسليم كل من العوضين فعليا فلو امتنع أحد الطرفين عنه أجبر عليه