تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
بثمنه قال إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيام والا فلا بيع له « 1 » . ومنها ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال اشتريت محملا فأعطيت بعض ثمنه وتركته عند صاحبه ثم احتسبت أياما ثم جئت إلى بائع المحمل لاخذه فقال قد بعته فضحكت ثمّ قلت لا واللّه أدعك أو أقاضيك فقال لي : ترضى بأبي بكر بن عياش قلت نعم فأتيته فقصصنا عليه قصتنا فقال أبو بكر بقول من تريد أن أقضى بينكما أبقول صاحبك أو غيره قال قلت بقول صاحبي قال سمعته يقول من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيام والا فلا بيع له « 2 » . ومنها ما عن علي بن يقطين انه سأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن قال فانّ الاجل بينهما ثلاثة أيام فان قبض بيعه والا فلا بيع بينهما « 3 » . ومنها ما رواه إسحاق بن عمار عن عبد صالح عليه السلام قال من اشترى بيعا فمضت ثلاثة أيام ولم يجيء فلا بيع له « 4 » . والاحتمالات المتصورة في هذه النصوص ثلاثة الاحتمال الأول ان يكون القبض شرطا في صحة البيع فإن لم يتحقق في الثلاثة يكون البيع باطلا من أصله . الاحتمال الثاني انه لو لم يتحقق القبض في الثلاثة يحصل للبائع الخيار وحق الفسخ كما هو المدعى في المقام .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب الخيار الحديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر الحديث 2 . ( 3 ) نفس المصدر الحديث 3 . ( 4 ) نفس المصدر الحديث 4 .