فإن لم يسلم كان للطرف الآخر فسخ العقد بل لا يبعد جواز الفسخ عند الامتناع قبل الاجبار ولا يختص هذا الخيار بالبيع بل يجرى في كل معاوضة ويختص البيع بخيار وهو المسمى بخيار التأخير » إلى آخر كلامه رفع في علو مقامه .
فقد تعرض قدس سره لثلاثة أمور الأول ان اطلاق العقد يقتضي فورية الاقباض وان الامتناع من التسليم يقتضي الخيار والوجه فيه الاشتراط الارتكازى .
الثاني : عدم اختصاص الخيار المذكور بالبيع بل يجرى في كل معاوضة بتقريب ان الملاك في ثبوت الخيار الشرط الارتكازى وهو موجود في جميع المعاوضات ويرد عليه ان دليل الشرط لا يكون مشرعا فلا بد من احراز صحة الشرط في الرتبة السابقة ومقتضى الأصل عدمها .
الثالث ان البيع يختص بخيار التأخير بالنحو المذكور في عبارة الشيخ قدس سره
و
ما يمكن أن يذكر في تقريب المدعى وجوه :
الوجه الأول الاجماع
وحال الاجماع في الاشكال ظاهر .
الوجه الثاني قاعدة لا ضرر
بتقريب ان التأخير وعدم جواز الفسخ ضرر على البائع فإنه لا يجوز له التصرف في المبيع لكونه مال الغير وليس عنده الثمن فلا بد من التمسك بقاعدة نفى الضرر .
ويرد عليه أولا انا ذكرنا مرارا عدم دلالة القاعدة على النفي بل مفادها النهى وثانيا انه لا تدل على المدعى مع هذه الخصوصيات .
الوجه الثالث النصوص الخاصة
فلا بد من ملاحظة كل واحد منها ، فنقول منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده ، فيقول حتى آتيك