فكما ان تصرف المشتري يوجب السقوط كذلك يسقط بتصرف البائع المغبون في الثمن وان لم نقل بالسقوط كما لم نقل به لا يسقط خيار البائع المغبون .
ويمكن ان يقال لا بدّ من التفصيل بان نقول لو كان المدرك للسقوط الاجماع يختص الحكم بالمشتري لعدم تحقق الاجماع بالنسبة إلى البائع وأما ان كان المدرك للسقوط عدم امكان التراد فالميزان للسقوط وعدمه امكانه وعدم امكانه .
الفرع الثاني : انه لا فرق في الحكم المذكور بين كون التصرف موجبا لتلف العين تكوينا وبين النقل اللازم أو الجائز
وبين كون التصرف موجبا لعدم جواز نقل العين عن ملك المالك إلى ملك الغير كالاستيلاد .
ويمكن ان يفصل في الحكم المذكور بان نقول إن كان المدرك للحكم الاجماع فلا بد من الاقتصار على القدر المتيقن منه وان كان المدرك عدم امكان التراد فلا بد من التفصيل بين الموارد من هذه الجهة .
الفرع الثالث : انه لو فرض انتقال العين إلى المشتري بسبب من الأسباب أو ارتفع المانع عن النقل كما لو مات ولد أمّ الولد فهل يجوز الفسخ أم لا ؟
ففي جواز الفسخ لامكان الرد وعدم جوازه لاستقرار البيع وجهان فعلى الأول يجوز الفسخ وعلى الثاني لا يجوز وربما يقال إن القول بالجواز وعدمه يدور ان مدار القول بان الزائل العائد كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد فعلى الأول يجوز وعلى الثاني لا يجوز .
وقال الإيرواني قدس سره ان البناء المذكور في غاية السخافة ولم يذكر وجه السخافة .